سليمان بن الأشعث السجستاني
155
سنن أبي داود
عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته ) . 3557 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا معاوية بن هشام ، ثنا سفيان ، عن حبيب يعنى ابن أبي ثابت عن حميد الأعرج ، عن طارق المكي ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها : إنما أعطيتها حياتها ، وله إخوة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هي لها حياتها وموتها ) قال : كنت تصدقت بها عليها ، قال : ( ذلك أبعد لك ) . ( 53 ) باب في الرقبى 3558 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا هشيم ، أخبرنا داود ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العمرى جائزة لأهلها ، والرقبى جائزة لأهلها ) . 3559 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، قال : قرأت على معقل ، عن عمرو ابن دينار ، عن طاوس ، عن حجر ، عن زيد بن ثابت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله ) . 3560 حدثنا عبد الله بن الجراح ، عن عبيد الله بن موسى ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد ، قال : العمرى أن يقول الرجل للرجل : هو لك ما عشت ، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته ، والرقبى هو أن يقول الانسان : هو للآخر منى ومنك . ( 54 ) باب في تضمين العارية 3561 حدثنا مسدد بن مسرهد ، ثنا يحيى ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدى ) ثم إن الحسن نسي فقال : هو أمينك لا ضمان عليه . 3562 حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب ، قالا : ثنا يزيد بن هارون ، ثنا شريك ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أمية بن صفوان بن أمية ، عن أبيه ، أن
--> 3562 - العارية : الشئ المستعار بشرط ان يرد إلى صاحبه في وقت محدد أو عند انتفاء حاجة المستعير له أو عند احتياج المستعار منه له . عارية مضمونة : أي إن ذهبتا أو فقدت لأي سبب من الأسباب يرد مثلها أو ثمنها وفى هذا أقوال .